المادة 1
مادة 1: تحدد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك في لبنان لموسم 1960- 1961 ب/45000/ خمسة واربعين الف ديكار منها /40050/ ديكارا رخصا قديمة /4950/ ديكارا رخصا جديدة
قرار Decision No. 3687 18/10/1960
مادة 1: تحدد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك في لبنان لموسم 1960- 1961 ب/45000/ خمسة واربعين الف ديكار منها /40050/ ديكارا رخصا قديمة /4950/ ديكارا رخصا جديدة
مادة 2: تقسم هذه المساحات الى مساحات يعود محصولها الى الاستهلاك المحلي وتحدد ب/20439/ ديكارا ومساحات يعود محصولها الى التصوير وتحدد ب/24561/ ديكارا
مادة 3: تبقى المساحات القديمة البالغة 40050 ديكارا موزعة حسب ــــــــــــــــــــــــــــــ اصناف التبغ والتنباك كما حددت بالقرار رقم 798 تاريخ 26 شباط 1960 وتزرع المساحات الجديدة البالغة /4950/ ديكارا منها /4750/ ديكارا من البذرة البلغارية و /200/ ديكارا من البذرة الفرجيني والبورله
مادة 4: توزع المساحات الجديدة بين الاقضية على الوجه الاتي: قضاء عكار 800 ديكارا ثمانماية منها 200 من البذرة الفرجيني والبورله قضاء الكورة 400 ديكارا اربعماية قضاء البترون 500 ديكارا خمسماية قضاء جبيل 400 " اربعماية قضاء بشري 150 " مئة وخمسون قضاء المتن 150 " مئة وخمسون قضاء الشوف 150 " مئة وخمسون قضاء طرابلس 300 " ثلاثماية قضاء زغرتا 300 " ثلاثماية قضاء جزين 300 " ثلاثماية قضاء مرجعيون 300 " ثلاثماية قضاء النبطية 300 " ثلاثماية قضاء صيدا 300 " ثلاثماية قضاء صور 300 " ثلاثماية قضاء بنت جبيل 300 " ثلاثماية ــــــــــ المجموع 4950 ديكارا ــــــــــ
مادة 5: تدرس الطلبات الجديدة وتوزع رخص الزراعة الجديدة طبقا لاحكام المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 والمعدل بالمرسوم 3532 تاريخ 14 اذار سنة 1960
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ت 1 سنة 1960 وزير المالية بالوكالة الامضاء: موريس الجميل