All legislation

قرار Decision No. 885 17/10/1960

تحديد ساعات التدريس في معهد التعليم الزراعي الثانوي الرسمي

Type
قرار · Decision
Number
885
Date
17/10/1960
Official Gazette
Issue 45, 26/10/1960, p. 1330-1333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 885 تاريخ 17/10/1960
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4944 تاريخ اول اب 1960

بناء على المرسوم رقم 2102 تاريخ 3 شباط 1943 القاضي تحديد شروط الدخول الى معهد التعليم الزراعي الثانوي الرسمي

بناء على المرسوم رقم 4782 تاريخ 4 كانون الثاني 1946 القاضي بجعل مدة الدراسة ثلاث سنوات

بناء على المرسوم رقم 13962 تاريخ 21 كانون الاول 1947 القاضي بتعديل المرسوم رقم 2102 تاريخ 3 شباط 1943

وبناء على اقتراح المدير العام لوزراة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت ساعات التدريس في معهد التعليم الزراعي الثانوي الرسمي وفقا للجداول الثلاثة المرفقة, وذلك ابتداء من مطلع العام الدراسي 1960-1961

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 917 تاريخ 16 كانون الاول 1959 وتلغى القرارات السابقة المخالفة احكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ت 1 سنة 1960 المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين