المادة 1
مادة 1: حددت ساعات التدريس في معهد التعليم الزراعي الثانوي الرسمي وفقا للجداول الثلاثة المرفقة, وذلك ابتداء من مطلع العام الدراسي 1960-1961
قرار Decision No. 885 17/10/1960
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4944 تاريخ اول اب 1960
بناء على المرسوم رقم 2102 تاريخ 3 شباط 1943 القاضي تحديد شروط الدخول الى معهد التعليم الزراعي الثانوي الرسمي
بناء على المرسوم رقم 4782 تاريخ 4 كانون الثاني 1946 القاضي بجعل مدة الدراسة ثلاث سنوات
بناء على المرسوم رقم 13962 تاريخ 21 كانون الاول 1947 القاضي بتعديل المرسوم رقم 2102 تاريخ 3 شباط 1943
وبناء على اقتراح المدير العام لوزراة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: حددت ساعات التدريس في معهد التعليم الزراعي الثانوي الرسمي وفقا للجداول الثلاثة المرفقة, وذلك ابتداء من مطلع العام الدراسي 1960-1961
مادة 2: يلغى القرار رقم 917 تاريخ 16 كانون الاول 1959 وتلغى القرارات السابقة المخالفة احكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ت 1 سنة 1960 المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين