المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
74/10 حبال وامراس من اسلاك نحاس وان كانت مضفورة عدا المعزول منها للكهرباء: آ- (بدون تعديل) ب - غيرها القيمة 11%
قرار Decision No. 1003 22/10/1960
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
74/10 حبال وامراس من اسلاك نحاس وان كانت مضفورة عدا المعزول منها للكهرباء: آ- (بدون تعديل) ب - غيرها القيمة 11%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ت 1 سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبد الله احسان بيضون جورج حيمري