All legislation

قرار Decision No. 1003 22/10/1960

قرار يتضمن التعديل رقم 12 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1003
Date
22/10/1960
Official Gazette
Issue 45, 26/10/1960, p. 937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1003 تاريخ 22/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

74/10 حبال وامراس من اسلاك نحاس وان كانت مضفورة عدا المعزول منها للكهرباء: آ- (بدون تعديل) ب - غيرها القيمة 11%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ت 1 سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبد الله احسان بيضون جورج حيمري