All legislation

قرار Decision No. 884 17/10/1960

تحديد مواد التدريس في مدارس التعليم الزراعي الابتدائي الرسمي

Type
قرار · Decision
Number
884
Date
17/10/1960
Official Gazette
Issue 45, 26/10/1960, p. 1328-1329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 884 تاريخ 17/10/1960
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4944 تاريخ اول اب 1960

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 13 تموز 1949 القاضي بانشاء مدارس للتعليم الزراعي الابتدائي في الملحقات

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت مواد التدريس في مدارس التعليم الزراعي الابتدائي الرسمي في الملحقات وفقا للجدولين المرفقين, وذلك ابتداء من مطلع العام الدراسي 1960- 1961

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 1291 تاريخ 22 تشرين الاول 1949 وتلغى القرارات السابقة المخالفة احكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ت 1 سنة 1960 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار