المادة 1
مادة 1: حددت مواد التدريس في مدارس التعليم الزراعي الابتدائي الرسمي في الملحقات وفقا للجدولين المرفقين, وذلك ابتداء من مطلع العام الدراسي 1960- 1961
قرار Decision No. 884 17/10/1960
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4944 تاريخ اول اب 1960
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 13 تموز 1949 القاضي بانشاء مدارس للتعليم الزراعي الابتدائي في الملحقات
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: حددت مواد التدريس في مدارس التعليم الزراعي الابتدائي الرسمي في الملحقات وفقا للجدولين المرفقين, وذلك ابتداء من مطلع العام الدراسي 1960- 1961
مادة 2: يلغى القرار رقم 1291 تاريخ 22 تشرين الاول 1949 وتلغى القرارات السابقة المخالفة احكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ت 1 سنة 1960 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار