All legislation

قرار Decision No. 1001 19/10/1960

قرار يتضمن التعديل رقم 11 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1001
Date
19/10/1960
Official Gazette
Issue 45, 26/10/1960, p. 935-936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1001 تاريخ 19/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

71/5 فضة وخلائط فضة (بما في ذلك الفضة المذهبة او المطلية بالبلاتين), خاما او نصف مشغولة: آ- (بدون تعديل) ب - نصف مشغولة القيمة 11% 71/7 ذهب وخلائط ذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين), خاما او نصف مشغولة: آ- (بدون تعديل) ب - نصف مشغولة القيمة 11% 71/9 بلاتين ومعادن اخر من زمرة البلاتين, وخلائطها, خاما او نصف مشغولة: آ- (بدون تعديل) ب - نصف مشغولة 73/15 صلب خاص وصلب كربوني القيمة 11% بالاشكال المذكورة في البنود من 73/6 لغاية 73/14 القيمة 11% معفيان 92/12 اسطوانات حاكي وحوامل صوت اخرى للاجهزة الداخلة في البند 92/11 او لتسجيلات مماثلة: اقراص , اشرطة, افلام, اسلاك الخ..., مسجلة او معدة للتسجيل, قوالب لصنع الاسطوانات : آ- (بدون تعديل) ب - حوامل الصوت غير مسجلة: 1- افلام واشرطة معدة لصناعة تسجيل الصوت (1) القيمة 11% 7،50% 2- غيرها القيمة 11% 25% ج- (بدون تعديل) د- (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ت 1 سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبد الله احسان بيضون جورج حيمري