All legislation

مرسوم Decree No. 5326 19/10/1960

تحديد تعويض الانتقال الشهري لمراقبي الاشغال والمدربين والمهندسين بالجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
5326
Date
19/10/1960
Official Gazette
Issue 45, 26/10/1960, p. 928-929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5326 تاريخ 19/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري لمراقبي الاشغال والمدربين والمهندسين بالجيش على الوجه التالي: - مراقب اشغال 125 ليرة لبنانية - مدرب اشغال 175 ليرة لبنانية - مهندس 200 ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يدفع هذا التعويض عندما تتعدى مهمتهم الشهر الواحد وعن المدة التي يقضونها خارج مركز عملهم اما المهمات التي لا تتعدى الشهر الواحد فتطبق احكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/960

المادة 3

مادة 3: يلغى المرسوم رقم 2349 تاريخ 31/10/59

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: موريس الجميل وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1556 تاريخ 21/9/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1587/ ر. م تاريخ 7/10/1960 المستشار الامضاء: وديع شلهوب