المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري لمراقبي الاشغال والمدربين والمهندسين بالجيش على الوجه التالي: - مراقب اشغال 125 ليرة لبنانية - مدرب اشغال 175 ليرة لبنانية - مهندس 200 ليرة لبنانية
مرسوم Decree No. 5326 19/10/1960
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري لمراقبي الاشغال والمدربين والمهندسين بالجيش على الوجه التالي: - مراقب اشغال 125 ليرة لبنانية - مدرب اشغال 175 ليرة لبنانية - مهندس 200 ليرة لبنانية
مادة 2: يدفع هذا التعويض عندما تتعدى مهمتهم الشهر الواحد وعن المدة التي يقضونها خارج مركز عملهم اما المهمات التي لا تتعدى الشهر الواحد فتطبق احكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/960
مادة 3: يلغى المرسوم رقم 2349 تاريخ 31/10/59
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: موريس الجميل وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1556 تاريخ 21/9/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1587/ ر. م تاريخ 7/10/1960 المستشار الامضاء: وديع شلهوب