All legislation

قرار Decision No. 53 18/12/1984

تعديل رقم 376 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
18/12/1984
Official Gazette
Issue 45, 27/12/1984, p. 718-719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 18/12/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

56/5 خيوط من الياف نسجية تركيبية واصطناعية غير مستسرة) او من فضلات الالياف النسجية التركيبية والاصطناعية), غير مهيأة للبيع بالتجزئة: ا- (بدون تعديل) ب - غيرها: 1- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الياف تركيبية واصطناعية: 15 ا- معدة لصناعة السجاد والموكيت (1) القيمة معفاة 17 ب - غيرها. كيلو غرام صاف 275 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 14% 2- غيرها: (الباقي بدون تعديل) (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 1984 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر بطرس الدويهي عن رئيس ديوان المجلس الاعلى للجمارك خليل عبد الساتر لصق هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/84