The whole text

مرسوم رقم 2085 تاريخ 18/12/1984 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يحظر قبول مرضى الوزارة في درجة غير الدرجة التي تعينها الوزارة, حتى ولو وافق المريض على دفع فرق الدرجة من حسابه الخاص . تعتبر بطاقة المعالجة لاغية ويحظر صرف اية نفقة لمريض عولج في درجة غير الدرجة التي عينتها الوزارة. على انه يجوز قبول المرضى في الدرجة الثانية في المستشفيات الجامعية (الجامعة الاميركية واوتيل ديو) لاجراء الجراحات الدقيقة التالية: جراحة الدماغ والاعصاب وجراحة القلب المفتوح, جراحة الاطفال المولودين قبل الاوان والاطفال الذين لهم يتجاوزوا الاسبوعين من عمرهم, وكذلك المصابين بحروق, شرط ان يلحظ عقد التفاق المعقود مع الوزارة هذه الحالات وعلى ان يدفع المريض فرق الدرجة من حسابه الخاص . يجوز قبول المرضى المصابين بمرض وبائي يقضي بعزلهم عزلا تاما على نفقة الوزارة, على ان تحدد هذه الحالات والتعرفات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.

المادة 5 من مرسوم رقم 2085 تاريخ 18/12/1984 https://lebaneselegislation.com/law/194536/article/5/