المادة 1
مادة 1: يعطى كل من رتباء وافراد الامن العام الذين يرتدون الالبسة المدنية بحكم وظائفهم تعويضا سنويا عن هذا اللباس يعادل التعويض الذي يتقاضاه من يماثلهم رتبة من رجال قوى الامن الداخلي المفروض عليهم ارتداء اللباس المدني.
مرسوم Decree No. 2063 14/12/1984
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 16/9/1983
(المديرية العامة للامن العام) لا سيما المادة 91 الفقرة
(ج) منه,
بناء على المرسوم رقم 14894 تاريخ 24/12/1963 (تحديد البزات
في قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 48 منه المعدلة
بالمرسوم رقم 5516 تاريخ 22/9/1982,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
8/8/1984
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعطى كل من رتباء وافراد الامن العام الذين يرتدون الالبسة المدنية بحكم وظائفهم تعويضا سنويا عن هذا اللباس يعادل التعويض الذي يتقاضاه من يماثلهم رتبة من رجال قوى الامن الداخلي المفروض عليهم ارتداء اللباس المدني.
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة او غير المتفقة مع مضمون هذا المرسوم لا سيما المادة 19 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 المعدلة بموجب المرسوم رقم 305 تاريخ 1/3/1983
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
بعبدا في 14 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم