The whole text

مرسوم رقم 746 تاريخ 20/12/1977 In force

المادة 1

المادة 1

تحدد التعويضات التي تستحق لرئيس واعضاء لجان التخمين لوسط بيروت التجاري واللجان التحكيمية, البدائية والاستئنافية, وللموظفين الملحقين بهذه اللجان, عن كل قرار نهائي يصدر عنها على الوجه التالي:

رئيس : 30 ل.ل.

عضو : 25 ل.ل.

رئيس قلم, كاتب , مباشر, مستكتب , حاجب : 20 ل.ل.

تودع المبالغ العائدة للموظفين الملحقين بلجان التخمين وبلجان التحكيم, البدائية والاستئنافية, في صندوق خاص وتوزع فيما بينهم في كل محافظة على حدة بقرار يصدر عن وزير العدل بمعدل ثلاث حصص لرئيس القلم والكاتب وحصتين للمستكتب والمباشر وحصة واحدة للحاجب .

المادة 1 من مرسوم رقم 746 تاريخ 20/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/194546/article/1/