All legislation

قرار Decision No. 672 07/12/1977

تعديل تنظيم الاعادة في الثانويات الرسمية للعام الدراسي 1977-1978

Type
قرار · Decision
Number
672
Date
07/12/1977
Official Gazette
Issue 45, 29/12/1977, p. 809-810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 672 تاريخ 07/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أ- يستمر تسجيل المعيدين للسنة الثالثة الثانوية في صفوف الاعادة حتى /20/ كانون الاول 1977. ب - تبدأ الدروس في هذه الصفوف في 15 كانون الاول 1977 وتستمر حتى 15 حزيران من العام نفسه.

المادة 2

مادة 2: تحدد مواد التدريس وساعاتها الاسبوعية على الوجه الآتي: فلسفة علوم اختبارية رياضيات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فلسفة عربية 5 1 1 فلسفة عامة 9 1 1 رياضيات - 6 10 فيزياء 2 5 5 كيمياء - 3 3 طبيعيات 3 4 ــ تاريخ -- جغرافيا 3 2 2 ـــ ـــ ـــ المجموع: 22 22 22

المادة 3

مادة 2: تحدد الاوقات المخصصة للتدريس في صفوف الاعادة بتنظيم يصدر عن مدير الثانوية المعنية على ان توزع الحصص على خمسة ايام في الاسبوع وتحدد الحصة بخمسين دقيقة.

المادة 4

مادة 4: تحدد اجور الساعات لاعمال الادارة والاشراف على هذه الشعب على اساس ان سعر الساعة يساوي 50/1 من قيمة الراتب .

المادة 5

مادة 5: يبقى نص القرار رقم /600/ تاريخ 22/6/1974 نافذا في كل ما لا يتعلق بالقضايا المطروحة في المواد الاربع اعلاه.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به خلال العام الدراسي 1977 - 1978 فقط.

7 كانون الاول 1977 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الدكتور اسعد رزق