All legislation

قرار Decision No. 18 08/12/1977

تفويض امين سر البلدية ببعض صلاحيات رئيس بلدية حمانا

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
08/12/1977
Official Gazette
Issue 45, 29/12/1977, p. 808-809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 08/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض امين سر البلدية السيد سعيد الريشاني بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية من رئيس البلدية. - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم. - ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات وفقا لقانون الرسوم البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين اما بشأن مخالفات البناء فتكون على اساس اوامر السلطة التنفيذية. احالة محاضر الضبط الى المحافظة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

حمانا في 8/12/1977 رئيس بلدية حمانا الدكتور نجيب ابو حيدر