المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي جامعات ومعاهد المملكة المغربية في لبنان». مركزها: الغبيري ـ بولفار الشياح ـ مقابل وزارة العمل ـ ملك المهندس عباس شرارة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ توثيق أواصر الصداقة بين الخريجين. 2 ـ استمرارية الروابط الثقافية مع الكليات والمعاهد والمدارس الموجودة في المغرب. 3 ـ الإسهام في التبادل الثقافي والاجتماعي مع المملكة المغربية. 4 ـ القيام بأنشطة تسهم بالتعريف بالمملكة المغربية ثقافياً واجتماعياً المؤسسون السادة: د. عصام عبد الكريم شحادة د. عدنان خير الدين سيف الدين عباس عبد بشارة مروان قاسم نجم الدين د. محمود محمد سيف الدين د. يوسف محمد الفار خالد عمر أبي مصلح نبيل هشام الحج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عصام عبد الكريم شحادة.