All legislation

علم وخبر Notice of association No. 119 22/09/1997

تاسيس جمعية باسم: جمعية خريجي جامعات ومعاهد المملكة المغربية في لبنان مركزها: الغبيري قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
119
Date
22/09/1997
Official Gazette
Issue 46, 02/10/1997, p. 3416-3417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 119 تاريخ 22/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: جمعية خريجي جامعات ومعاهد المملكة

المغربية في لبنان الغبيري والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3693/2 تاريخ

29/08/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي جامعات ومعاهد المملكة المغربية في لبنان». مركزها: الغبيري ـ بولفار الشياح ـ مقابل وزارة العمل ـ ملك المهندس عباس شرارة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ توثيق أواصر الصداقة بين الخريجين. 2 ـ استمرارية الروابط الثقافية مع الكليات والمعاهد والمدارس الموجودة في المغرب. 3 ـ الإسهام في التبادل الثقافي والاجتماعي مع المملكة المغربية. 4 ـ القيام بأنشطة تسهم بالتعريف بالمملكة المغربية ثقافياً واجتماعياً المؤسسون السادة: د. عصام عبد الكريم شحادة د. عدنان خير الدين سيف الدين عباس عبد بشارة مروان قاسم نجم الدين د. محمود محمد سيف الدين د. يوسف محمد الفار خالد عمر أبي مصلح نبيل هشام الحج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عصام عبد الكريم شحادة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: بيروت في 22 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر