ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: جمعية الانسان الكفيف الاوزاعي
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3846/2 تاريخ 28/05/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإنسان الكفيف». مركزها: الأوزاعي ـ قرب مسبح الميامي بيتش ـ ملك هزيمة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالمكفوفين على جميع الصعد. 2 ـ تأمين ومساعدة المكفوف على إيجاد فرص عمل له. 3 ـ بالإضافة إلى نشاطات ترفيهية للمكفوف. المؤسسون السادة: عدنان علي حويلا أسمهان فيصل هزيمة ميرنا يوسف فقيه علي عبد الحليم شعناني يوسف محمد جلول يوسف عبد الحليم شعناني مصطفى علي غصن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان علي حويلا.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر