ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: رابطة ال الخوري وانسبائهم بزبدين
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3362/2 تاريخ 01/04/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل الخوري وأنسبائهم». مركزها: بزبدين ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ التعاضد وتوثيق الروابط بين أفراد عائلة الخوري والمتفرعين منها. 2 ـ الانفتاح على جميع عائلات بلدة بزبدين والتعاون معها بما يؤمن مصلحة الرابطة والقرية. 3 ـ مساعدة المعوزين من أبنائها المؤسسون السادة: الياس كميل طنوس سامي فايق الخوري عبدو فرحات العية شوقي داود الخوري إيلي يوسف مخايل غندور سمير ريمون سويد فادي فيليب طنوس نسيم عبده الخوري قزحيا فارس مراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي فايق الخوري.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر