All legislation

مرسوم Decree No. 11050 23/09/1997

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
11050
Date
23/09/1997
Official Gazette
Issue 46, 02/10/1997, p. 3335-3336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11050 تاريخ 23/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)

لا سيما المادة 80 منه

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 08/10/1996

من السيد ملحم يوسف كسرواني مالك العقارين

رقم 634 و2657 الملاصقين لفضلة العقار رقم

2674 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حارة

حريك العقارية - قضاء بعبدا المتضمن طلبه شراءها

بعد ان تنازل لمصلحته مالكا العقار الملاصق الاخر

رقم 2109/ حارة حريك عن حقهما بالشراء بموجب

التنازل المصدق لدى الكاتب العدل في حارة

حريك رقم 9912/96 تاريخ 01/01/1996

بناء على احالة رئيس فرع التنظيم المدني

في جبل لبنان بتاريخ 15/10/1996 المتضمنة ان

الفضلة موضوع الطلب غير صالحة للبناء

بناء على محضر التخمين رقم 64/97 تاريخ

15/01/1997 الموضوع من قبل لجنة الخبراء

المختصة وموافقة طالب الشراء على التخمين

المذكور

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 756/ر م

تاريخ 12/08/1997 على مشروع عقد البيع

المعروض

بناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع بالتراضي, من السيد ملحم يوسف كسرواني, فضلة العقار رقم 2674 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حارة حريك العقارية - قضاء بعبدا, البالغة مساحتها /67/ م.م. بسعر /800000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد, اي بمبلغ اجمالي قدره /53600000/ ل.ل. (ثلاثة وخمسون مليونا وستماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري