ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97
تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة
بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه
الوزارة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد
ملاكها...)
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة من السادة: - المهندس سمير الشامي - مدير الثروة الزراعية - المهندس سعيد عون - رئيس مصلحة التوضيب والتبريد - المهندس فخر دكروب - رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية - المهندس شارل زرزور - رئيس دائرة الثروة الزراعية - مصلحة زراعة البقاع - السيد مصطفى البساط - عن نقابة مصدري الفاكهة والخضار - ممثل عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة مهمتها: تحديد المواصفات والمعايير والاوزان وشروط التوضيب وغيرها من المستلزمات الفنية التي يجب ان تخضع لها السلع الزراعية المعدة للتصدير على ان يتناول هذا التحديد كل سلعة على حدة.
مادة 2: تعطى اللجنة مهلة شهر واحد لانجاز مهمتها.
مادة 3: بعد اقرار تحديد المواصفات والمعايير والاوزان وشروط التوضيب بصيغتها النهائية, يصدر وزير الزراعة قرارا باخضاع تصدير كل السلع الزراعية على اختلاف انواعها لهذا التحديد على ان يسري مفعول القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1998
23 ايلول 1997
وزير الزراعة
شوقي فاخوري