المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 179 من منطقة قرنة شهوان العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 58 11/09/1997
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل ر تاريخ 07/11/1933
بناء على الطلب المقدم من اصحاب العلاقة برقم
2176 تاريخ 25/06/1997
بناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما ياتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 179 من منطقة قرنة شهوان العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 11 ايلول 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش