ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: جمعية عائلة حرب في غريفه والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3783/2 تاريخ 18/09/1996
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عائلة حرب في غريفة». مركزها: غريفة ـ الشارع العام ـ ملك غالب ياغي ـ قضاء الشوف. غايتها: تقديم مساعدات اجتماعية وثقافية لأبناء العائلة ورفع مستوى أفرادها من جميع النواحي الاجتماعية. المؤسسون السادة: نايف مسعود مسعود سليمان حرب نديم نجيب غندور سجيع كامل حرب طارق شفيق حرب رمزي داود حرب شوقي نجيب حرب محمد فضل الله حرب غالب سعيد ياغي نبيل حبيب حمزة فريد عبد الحليم ياغي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نايف مسعود مسعود سليمان حرب.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر