All legislation

علم وخبر Notice of association No. 124 27/09/1997

تاسيس جمعية باسم: الحركة الاجتماعية للبر مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
124
Date
27/09/1997
Official Gazette
Issue 46, 02/10/1997, p. 3419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 124 تاريخ 27/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

الحركة الاجتماعية للبر والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برق 2716/2 تاريخ

14/02/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الحركة الاجتماعية للبر». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ شارع عفيف الطيبي ـ ملك إبراهيم العصيدة ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ تسعى الحركة الاجتماعية للبر إلى رفع المستوى الاجتماعي، الثقافي، التربوي والاقتصادي للمواطن اللبناني خصوصاً في المناطق النائية اللبنانية. 2 ـ تسعى إلى تقديم الخدمات المجانية في المجالات الصحية والإنمائية. 3 ـ التعاون مع الجمعيات العاملة في كافة الحقول والمجالات لتحقق أهدافها. المؤسسون السادة: د. يحيى عبد الكريم الحاج حمود د. عدنان حسن سحيم عدنان أحمد قاسم هند عدنان قاسم د. محمد فؤاد مصطفى الأعظمي البلطجي محمود إبراهيم العصيدة محمد عبد الرحيم الظريف سناء جواد زين الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان أحمد قاسم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 27 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر