المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الحركة الاجتماعية للبر». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ شارع عفيف الطيبي ـ ملك إبراهيم العصيدة ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ تسعى الحركة الاجتماعية للبر إلى رفع المستوى الاجتماعي، الثقافي، التربوي والاقتصادي للمواطن اللبناني خصوصاً في المناطق النائية اللبنانية. 2 ـ تسعى إلى تقديم الخدمات المجانية في المجالات الصحية والإنمائية. 3 ـ التعاون مع الجمعيات العاملة في كافة الحقول والمجالات لتحقق أهدافها. المؤسسون السادة: د. يحيى عبد الكريم الحاج حمود د. عدنان حسن سحيم عدنان أحمد قاسم هند عدنان قاسم د. محمد فؤاد مصطفى الأعظمي البلطجي محمود إبراهيم العصيدة محمد عبد الرحيم الظريف سناء جواد زين الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان أحمد قاسم.