All legislation

مرسوم Decree No. 11048 20/09/1997

تعديل المرسوم رقم 8006 تاريخ 29/02/1996 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك ف بين محطة عين صوفر ومحطة كساره من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11048
Date
20/09/1997
Official Gazette
Issue 46, 02/10/1997, p. 3336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11048 تاريخ 20/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار

1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 8006 تاريخ 29/02/1996 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك ف بين محطة عين صوفر ومحطة كسارة من المنافع العامة

بناء على التخطيط النهائي الموضوع من قبل مصلحة كهرباء لبنان في ضوء الدراسات الطوبوغرافية والدراسات التفصيلية الموضوعة

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل التخطيط الملحوظ بموجب المرسوم رقم 8006 تاريخ 29/2/1996 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. بين محطة عين صوفر ومحطة كساره من المنافع العامة بحيث تلغى اللائحة رقم 187E05 والخريطتان رقم 187E01B ورقم 187E02C المرفقة به ويستعاض عنها باللائحة رقم 187E05A وبالخريطتين رقم 187E01L ورقم 187E02G المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 187E05A والخريطة رقم 187E01L (بالنسبة لمواقع الاعمدة وحق المرور) وكذلك الخريطة رقم 187E2G (بالنسبة لعلو الخط الادنى والاقصى) المرفقة جميعها بهذا المرسوم والمذكورة اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه