ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 8006 تاريخ 29/02/1996 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك ف بين محطة عين صوفر ومحطة كسارة من المنافع العامة
بناء على التخطيط النهائي الموضوع من قبل مصلحة كهرباء لبنان في ضوء الدراسات الطوبوغرافية والدراسات التفصيلية الموضوعة
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل التخطيط الملحوظ بموجب المرسوم رقم 8006 تاريخ 29/2/1996 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. بين محطة عين صوفر ومحطة كساره من المنافع العامة بحيث تلغى اللائحة رقم 187E05 والخريطتان رقم 187E01B ورقم 187E02C المرفقة به ويستعاض عنها باللائحة رقم 187E05A وبالخريطتين رقم 187E01L ورقم 187E02G المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 187E05A والخريطة رقم 187E01L (بالنسبة لمواقع الاعمدة وحق المرور) وكذلك الخريطة رقم 187E2G (بالنسبة لعلو الخط الادنى والاقصى) المرفقة جميعها بهذا المرسوم والمذكورة اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه