المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط تأمين مفرق طريق صيدا القديمة (ريدشو) - عين الرمانة المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11049 23/09/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993
الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ
12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء
والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من
دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة
تنفيذ
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 322/97/أ تاريخ 29/05/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة ووزير الشؤون
البلدية والقروية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: صدق تخطيط تأمين مفرق طريق صيدا القديمة (ريدشو) - عين الرمانة المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 952 من منطقة الشياح العقارية المبين على اللائحة المرفقة بالخريطة المذكورة اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان