All legislation

مرسوم Decree No. 11049 23/09/1997

تصديق تخطيط تامين طريق صيدا القديمة (ريد شو- عين الرمانة (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11049
Date
23/09/1997
Official Gazette
Issue 46, 02/10/1997, p. 3335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11049 تاريخ 23/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993

الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ

12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء

والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من

دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة

تنفيذ

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 322/97/أ تاريخ 29/05/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة ووزير الشؤون

البلدية والقروية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تأمين مفرق طريق صيدا القديمة (ريدشو) - عين الرمانة المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 952 من منطقة الشياح العقارية المبين على اللائحة المرفقة بالخريطة المذكورة اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان