All legislation

قرار Decision No. 6736 23/09/1997

ادراج اسم شركة اس سي اس بيروت ش م ل على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
6736
Date
23/09/1997
Official Gazette
Issue 46, 02/10/1997, p. 3426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6736 تاريخ 23/09/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996

المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية لا سيما

المادة 4 منه

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جسلته

المنعقدة بتاريخ 23/07/1997 لشركة اس سي اس

بيروت ش م ل لمزاولة مهنة الوساطة المالية

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/08/1997 من الشركة المذكورة

المضتمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج على لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم شركة "أس .سي.اس بيروت ش .م.ل" وتعطى الرقم (2).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 1997 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد