المادة 1
مادة 1: تستمر المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية القيام بمهامها وصلاحياتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة وذلك لحين صدور قانون بتمديد ولايتها او لحين اجراء انتخابات مجالس بلدية.
قرار Decision No. 69 25/09/1997
ان وزير الشؤون البلدية والقروية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/
1959
وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على قانون المحاسبة العمومية الصادر
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982
وتعديلاته (تحديد اصول المحاسبة في
البلديات واتحادات البلديات)
بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988
وتعديلاته (قانون الرسوم البلدية)
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته
المنعقدة بتاريخ 17/09/1997
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية
والقروية
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تستمر المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية القيام بمهامها وصلاحياتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة وذلك لحين صدور قانون بتمديد ولايتها او لحين اجراء انتخابات مجالس بلدية.
مادة 2: يستمر الموظفون في الخدمة الفعلية, الذين يتولون اعمال المجالس البلدية المنحلة القيام بالمهام والصلاحيات العائدة للمجالس المذكورة وذلك لحين صدور قانون بتمديد ولاية المجالس البلدية او اجراء انتخابات مجالس بلدية.
مادة 3: تلغى جميع القرارات التي تتعارض واحكام هذا القرار او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا, في 25 ايلول 1997 وزير الشؤون البلدية والقروية اغوب دمرجيان