All legislation

علم وخبر Notice of association No. 125 27/09/1997

تاسيس جمعية باسم: الهيئة الاجتماعية الثقافية لابناء مركبا مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
125
Date
27/09/1997
Official Gazette
Issue 46, 02/10/1997, p. 3420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 125 تاريخ 27/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

الهيئة الاجتماعية الثقافية لابناء مركبا

برج البراجنة والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3417/2 تاريخ

05/04/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الهيئة الاجتماعية الثقافية لأبناء مركبا». مركزها: برج البراجنة ـ خلف البلدية ـ بناية صالح ـ ملك الحاج محمد صالح ـ الطابق السادس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع أبناء البلدة وتوحيد جهودهم بما يعود عليهم بالنفع في المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية. 2 ـ مساعدة لمحتاجين ورفع مستواهم العلمي والاجتماعي. 3 ـ المساهمة في إنشاء مؤسسة صحية ومكتبة عامة للمطالعة، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة. 4 ـ العمل على تنمية القرية في المجالات الاجتماعية والثقافية والزراعية والمحافظة على البيئة ضمن القوانين المرعية. المؤسسون السادة: محمود حسين شحيمي د. علي نجيب عطوي محمد محمود مراد د. عبد الهادي علي حمود أسعد نجيب منذر فياض جميل مسلماني حسن جميل دقيق محمد محمود صالح نجيب إبراهيم نور الدين علي أحمد فهدا يوسف خليل برجي محمود حسن شمس الدين حسن نجيب خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود حسين شحيمي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 27 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر