المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الهيئة الاجتماعية الثقافية لأبناء مركبا». مركزها: برج البراجنة ـ خلف البلدية ـ بناية صالح ـ ملك الحاج محمد صالح ـ الطابق السادس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع أبناء البلدة وتوحيد جهودهم بما يعود عليهم بالنفع في المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية. 2 ـ مساعدة لمحتاجين ورفع مستواهم العلمي والاجتماعي. 3 ـ المساهمة في إنشاء مؤسسة صحية ومكتبة عامة للمطالعة، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة. 4 ـ العمل على تنمية القرية في المجالات الاجتماعية والثقافية والزراعية والمحافظة على البيئة ضمن القوانين المرعية. المؤسسون السادة: محمود حسين شحيمي د. علي نجيب عطوي محمد محمود مراد د. عبد الهادي علي حمود أسعد نجيب منذر فياض جميل مسلماني حسن جميل دقيق محمد محمود صالح نجيب إبراهيم نور الدين علي أحمد فهدا يوسف خليل برجي محمود حسن شمس الدين حسن نجيب خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود حسين شحيمي.