All legislation

قرار Decision No. 57 11/09/1997

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
11/09/1997
Official Gazette
Issue 46, 02/10/1997, p. 3425-3426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 11/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب

القرار رقم 166/ ل ر تاريخ 07/11/1933

بناء على الطلب المسجل برقم 2829 تاريخ

11/08/1997

بناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسة السيدة القائمة على العقار رقم 233 من منطقة الفنار العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 11 ايلول 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش