ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة التعليم المهني والتقني)
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين
بناء على المرسوم رقم 9399 تاريخ 15/10/1996 (تاليف لجنة الطوبوغرافيين)
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني)
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 637 تاريخ 11/07/1997
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
تحدد تعويضات الحضور عن كل جلسة تعقدها لجنة الطوبوغرافيين على الوجه الآتي:
أ- 100 الف ل.ل. - للرئيس
ب - 80 الف ل.ل. - للعضو
لا يستحق الموظفون من رئيس واعضاء اللجنة التعويض المذكور اعلاه الا اذا عقدت اللجنة اجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي.
يؤخذ هذا التعويض من الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة التعليم المهني والتقني, وتعتبر ثلثا قيمته بمثابة نقل وانتقال والثلث الباقي بمثابة اعمال اضافية, ويعطى هذا التعويض على اساس اربع جلسات في الشهر كحد اقصى.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري