ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة مهنة الهندسة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954 (تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد محمد رضا الشموري بالرقم التالي: 5677/3 تاريخ 29/11/1995
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 727 تاريخ 17/01/1996 القاضي بقبول طلب السيد المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد: محمد رضا الشموري من مواليد المرج 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة ـ في كلية العلوم الزراعية والغذائية ـ الجامعة الأميركية ـ بيروت 1995 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت 31/1/1996
وزير الزراعة
شوقي فاخوري