المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة رباح رشيد ملص الكائنة على العنوان التالي: المنية ـ حي الحكر ـ الشارع العام ـ ملك عمر رشيد ملص ـ رقم العقار 2382.
قرار Decision No. 35 16/06/1997
ان مدير عام وزارة الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993
(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة
الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية
الزراعية المقدم من مؤسسة رباح رشيد ملص
في المنيه والمسجل برقم 356/4 تاريخ 20/03/1997
وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 233/بيع
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية
تاريخ 23/04/1997 وعلى الكشف المحلي الذي
جرى على مركز المؤسسة بتاريخ 15/05/1997
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة رباح رشيد ملص الكائنة على العنوان التالي: المنية ـ حي الحكر ـ الشارع العام ـ ملك عمر رشيد ملص ـ رقم العقار 2382.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 356/4 تاريخ 16/6/1997.
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16 حزيران 1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري