All legislation

مرسوم Decree No. 11046 20/09/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11046
Date
20/09/1997
Official Gazette
Issue 46, 02/10/1997, p. 3413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11046 تاريخ 20/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

26 منه

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية

يرسم ما ياتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /250000000/ل.ل. (مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع عشر ـ وزارة السياحة الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم البند 16 ـ نفقات متنوعة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل /250000000/ل.ل. (مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: نقولا فتوش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري