ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
جمعية المستقبل المنتظر الخيرية الثقافية
بعلبك والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4016/2 تاريخ 27/12/1995
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المستقبل المنتظر الخيرية الثقافية». مركزها: بعلبك ـ شارع الشيخ حبيب ـ ملك الشيخ حبيب المهاجر. غايتها: 1 ـ القيام بكافة الأعمال والنشاطات الخيرية. 2 ـ الاهتمام بالنشاطات الثقافية والتربوية والاجتماعية. 3 ـ رعاية ومساعدة الطلاب المحتاجين. المؤسسون السادة: حسين محمد الطفيلي محمد رستم الساتر ملحم محمد عواضة حسين علي رعد حبيب محسن بلوق حيدر علي اللقيس كامل محمد رشيد عثمان رشاد محمد ياغي محمد علي محسن القرصيفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب محسن بلوق.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر