All legislation

علم وخبر Notice of association No. 121 24/09/1997

تاسيس جمعية باسم: اللجنة الوطنية اللبنانية للاكاديمية الدولية للقانون المقارن مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
121
Date
24/09/1997
Official Gazette
Issue 46, 02/10/1997, p. 3417-3418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 121 تاريخ 24/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

اللجنة الوطنية اللبنانية للاكاديمية الدولية

للقانون المقارن والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4252/2 تاريخ

22/07/1997

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اللجنة الوطنية اللبنانية للأكاديمية الدولية للقانون المقارن». مركزها: بيروت ـ شارع الأب شانتور ـ خلف المحكمة العسكرية ـ بناية السلام ـ الطابق الخامس ـ مكتب الدكتور محي الدين القيسي. غايتها: 1 ـ إجراء الدراسات المقارنة حول مختلف النظم القانونية والعمل على تطوير قواعد القانون بشكل عام والقانون المقارن بشكل خاص وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة به ونشرها وإقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات الهادفة إلى إبرازه وتطويره. 2 ـ التعاون مع مختلف الهيئات المحلية والدولية التي تعنى بشؤون القانون المقارن خصوصاً الأكاديمية الدولية للقانون المقارن وأكاديمية القانون الدولي في سبيل تحقيق أهداف الجمعية. 3 ـ إقامة مكتبة قانونية وتزويدها بالمراجع والأجهزة اللازمة والإشراف على إدارتها لتكون في خدمة الباحثين في مجالات القوانين الدولية المقارنة. 4 ـ إنشاء مركز للأبحاث القانونية المقارنة والتوثيق. 5 ـ تقديم الجوائز للمبدعين اللبنانيين عن دراساتهم المخصصة للقانون المقارن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جوزف الياس شاوول د. فايز نجيب الحاج شاهين د. رزق الله ميشال فريفر د. شبيب محمد مقلد د. محي الدين محمود القيسي د. اسكندر جبران فياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محي الدين القيسي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر