All legislation

قرار Decision No. 748 22/09/2003

تبنيد رقم 452 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
748
Date
22/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5335-5336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 748 تاريخ 22/09/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما

المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة

الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة قرطاسية لبنان

الجديد- نقولا دباس وشركاه ش.م.م,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18 ايلول 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 15804/2003 تاريخ

10 ايلول 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الألواح المعدنية المعدة خصيصا للكتابة, في البند التعريفي 00ـ10ـ96 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 22 أيلول 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا