All legislation

مرسوم Decree No. 11025 24/09/2003

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ PS-B1 للمياه المبتذلة في منطقة بقاق الدين العقارية من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان-قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11025
Date
24/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5294-5295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11025 تاريخ 24/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 821/2003/أ تاريخ

22/07/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ 1PS­B للمياه المبتذلة في منطقة بقاق الدين العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 14 من منطقة بقاق الدين العقارية اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد