المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /70137000/ل.ل. (فقط سبعون مليونا ومئة وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 3 ـ المديرية العامة للمغتربين. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /70137000/ل.ل. (فقط سبعون مليونا ومئة وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).