All legislation

مرسوم Decree No. 10986 24/09/2003

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية الى الجامعة اللبنانية-معهد الفنون الجميلة-ا- لفرع الثاني

Type
مرسوم · Decree
Number
10986
Date
24/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5309-5310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10986 تاريخ 24/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان إلى الجامعة اللبنانية ـ معهد الفنون الجميلة ـ الفرع الثاني, وهي جهاز كمبيوتر للمونتاج كامل مع مونيتور, وآلة تصوير فيديو ومجموعة كتب عن السينما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة