All legislation

مرسوم Decree No. 10988 24/09/2003

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في صربا (قضاء كسروان) باسم "مركز ميلو للتجميل" وتعديل تسميتها

Type
مرسوم · Decree
Number
10988
Date
24/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5311-5312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10988 تاريخ 24/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 4991 تاريخ 12/07/1988 ورقم 2859 تاريخ 27/04/2000 ورقم 6671 تاريخ 06/11/2001 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في صربا (قضاء كسروان) باسم "مركز ميلو للتجميل"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نها سلمون جبر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 67/6 تاريخ 07/02/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نها سلمون جبر المولودة سنة 1942 بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مركز ميلو للتجميل" الكائنة على العقار رقم 1372 الطابق الأرضي من البناء الأول والطابق الأرضي من البناء الثاني من منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:

المادة 3

مادة 3: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح "مركز ميلو الفني" بدلا من "مركز ميلو للتجميل".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر