ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 4991 تاريخ 12/07/1988 ورقم 2859 تاريخ 27/04/2000 ورقم 6671 تاريخ 06/11/2001 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في صربا (قضاء كسروان) باسم "مركز ميلو للتجميل"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نها سلمون جبر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 67/6 تاريخ 07/02/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة نها سلمون جبر المولودة سنة 1942 بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مركز ميلو للتجميل" الكائنة على العقار رقم 1372 الطابق الأرضي من البناء الأول والطابق الأرضي من البناء الثاني من منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:
مادة 3: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح "مركز ميلو الفني" بدلا من "مركز ميلو للتجميل".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر