المادة 1
مادة 1: تبند الأعمدة المجهزة لتعليق أكياس المصل في البند التعريفي 90ـ90ـ9402 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 751 24/09/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص
السيد ادوار الجلخ تاريخ 26 حزيران 2003,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18 ايلول 2003,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 15928 تاريخ 13 ايلول 2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند الأعمدة المجهزة لتعليق أكياس المصل في البند التعريفي 90ـ90ـ9402 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 24 أيلول 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا