All legislation

قرار Decision No. 751 24/09/2003

تبنيد رقم 454 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
751
Date
24/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 751 تاريخ 24/09/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص

السيد ادوار الجلخ تاريخ 26 حزيران 2003,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18 ايلول 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 15928 تاريخ 13 ايلول 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الأعمدة المجهزة لتعليق أكياس المصل في البند التعريفي 90ـ90ـ9402 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 24 أيلول 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا