All legislation

قرار Decision No. 467 24/09/2003

ابدال اسم مطبوعة "العالمية" الاسبوعية غير السياسية ليصبح "اسواق العالمية"

Type
قرار · Decision
Number
467
Date
24/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5347-5348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 467 تاريخ 24/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على القرار رقم 244 تاريخ

20/12/1990 (الترخيص باصدار مطبوعة "العالمية"),

بناء على الطلب المقدم من السيد عصام حميد خير الدين والمسجل تحت رقم 3633 تاريخ

06/09/2003 (طلب ابدال اسم المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "العالمية" الاسبوعية, غير السياسية, ليصبح "أسواق العالمية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 24 أيلول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة