المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "العالمية" الاسبوعية, غير السياسية, ليصبح "أسواق العالمية".
قرار Decision No. 467 24/09/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على القرار رقم 244 تاريخ
20/12/1990 (الترخيص باصدار مطبوعة "العالمية"),
بناء على الطلب المقدم من السيد عصام حميد خير الدين والمسجل تحت رقم 3633 تاريخ
06/09/2003 (طلب ابدال اسم المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "العالمية" الاسبوعية, غير السياسية, ليصبح "أسواق العالمية".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 24 أيلول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة