ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 308 تاريخ
3/4/2001 (اصدار اسهم المصارف والتداول
بها واصدار سندات الدين وتملك العقارات
من قبل المصارف),
وبناء على النظام التطبيقي لاصدار اسهم
المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق
بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ
11/05/2001,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/09/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص الفقرة (ب) من المادة 7 من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 بحيث يصبح: ب ـ ان توزع النسبة المذكورة على جميع مساهمي المصارف أو على جميع مساهمي الفئة التي ستطرح للتداول في الأسواق المالية في حال حصرها بإحدى فئتي الأسهم العادية أو التفضيلية وذلك كل بنسبة مساهمته.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 20 أيلول 2003
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة