All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8495 20/09/2003

تعديل الفقرة (ب) من المادة 7 من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/05/2001

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8495
Date
20/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8495 تاريخ 20/09/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 308 تاريخ

3/4/2001 (اصدار اسهم المصارف والتداول

بها واصدار سندات الدين وتملك العقارات

من قبل المصارف),

وبناء على النظام التطبيقي لاصدار اسهم

المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق

بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ

11/05/2001,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/09/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة (ب) من المادة 7 من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 بحيث يصبح: ب ـ ان توزع النسبة المذكورة على جميع مساهمي المصارف أو على جميع مساهمي الفئة التي ستطرح للتداول في الأسواق المالية في حال حصرها بإحدى فئتي الأسهم العادية أو التفضيلية وذلك كل بنسبة مساهمته.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 20 أيلول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة