ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "روضة الخير الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5253/2 تاريخ 23/10/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "روضة الخير الاجتماعية". مركزها: طرابلس ـ ابي سمراء ـ شارع الزيتون ـ ملك الدكتور محمود قصير. غايتها: ـ 1 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء لا سيما الأيتام والعمل مع الجهات المختصة لمساعدتهم ورفع مستواهم الاجتماعي والثقافي والصحي والتربوي والاستعانة مع أهل الخبرة والاختصاص لذلك. 2 ـ نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: أحمد محمد اديب الحلبي د. محمود قصير سليم محمود علوش محمد محمد اديب الحلبي أحمد نجيب درويش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد اديب الحلبي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17/9/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر