المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية النسائية للأنشطة الثقافية والحرفية في قضاء صور م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء صور. مركزها: صور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ مساعدة المرأة على تنمية قدراتها الثقافية والمهنية والتربوية. 2 ـ توعية المرأة ومساعدتها على تأمين فرص للعمل. 3 ـ تشجيع الطلاب وتكريم المواهب. 4 ـ انشاء مكتبة عامة وإصدار نشرات دورية ثقافية وصحية.