All legislation

قرار Decision No. 222 15/09/2003

انشاء جمعية تعاونية نسائية للانشطة الثقافية والحرفية في محافظة الجنوب مركزها: صور

Type
قرار · Decision
Number
222
Date
15/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5338-5339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 222 تاريخ 15/09/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشار المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22/08/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية النسائية للأنشطة الثقافية والحرفية في قضاء صور م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء صور. مركزها: صور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ مساعدة المرأة على تنمية قدراتها الثقافية والمهنية والتربوية. 2 ـ توعية المرأة ومساعدتها على تأمين فرص للعمل. 3 ـ تشجيع الطلاب وتكريم المواهب. 4 ـ انشاء مكتبة عامة وإصدار نشرات دورية ثقافية وصحية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/9/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه