المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة الهيشة وجوارها م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: قرى وادي خالد والبقيعة وجوارها. مركزها: بلدة الهيشة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تفعيل الإرشاد الزراعي في المنطقة. 2 ـ تطوير القطاع الزراعي عبر استخدام أنظمة الري الحديثة واستعمال الآلات الزراعية المتطورة لتحسين الانتاج وتخفيض الكلفة وزيادة دخل الفرد. 3 ـ الاهتمام بالبيئة عبر حماية الاحراج وغرس الأشجار الحرجية وتكثيفها وشق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي الجبلية الصالحة للزراعة مع تأمين صهاريج للري الحرجي ونقل المياه المبتذلة من الحفر الصحية. 4 ـ مساعدة صغار المزارعين عند حدوث الكوارث الطبيعية.