All legislation

قرار Decision No. 223 15/09/2003

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الشمال مركزها الهيشة (قضاء عكار)

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
15/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5339-5340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 15/09/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/07/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة الهيشة وجوارها م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: قرى وادي خالد والبقيعة وجوارها. مركزها: بلدة الهيشة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تفعيل الإرشاد الزراعي في المنطقة. 2 ـ تطوير القطاع الزراعي عبر استخدام أنظمة الري الحديثة واستعمال الآلات الزراعية المتطورة لتحسين الانتاج وتخفيض الكلفة وزيادة دخل الفرد. 3 ـ الاهتمام بالبيئة عبر حماية الاحراج وغرس الأشجار الحرجية وتكثيفها وشق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي الجبلية الصالحة للزراعة مع تأمين صهاريج للري الحرجي ونقل المياه المبتذلة من الحفر الصحية. 4 ـ مساعدة صغار المزارعين عند حدوث الكوارث الطبيعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/9/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه