ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التيسير للتنمية الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 6175/2 تاريخ
11/12/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية التيسير للتنمية الاجتماعية". مركزها: طرابلس ـ التبانة ـ قرب المستديرة ـ بناية الشيخ. غايتها: 1 ـ تنمية العمل الاجتماعي. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية وإعانة المرضى وإيواء الايتام ورعاية العجز وأصحاب الحالات الخاصة. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية والمهنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد عبد الرحمن شعبو محمد خالد حلبي نبيل عبد الحميد العلمي سبع حسام خالد الحايك د. زياد مصطفى أيوب البكري عبد الرزاق خالد العثماني عامر مصطفى ياغي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد عبد الرحمن شعبو
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10/9/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر