All legislation

علم وخبر Notice of association No. 140 11/09/2003

تعديل للعلم والخبر رقم 162/أد تاريخ 12/10/1996 للجمعية المسماة: "الجمعية النسائية - الفرزل" مركزها: الفرزل - قضاء زحله

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
140
Date
11/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5322-5323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 140 تاريخ 11/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 162/أد تاريخ 12/10/1996,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: الجمعية النسائية-الفرزل" المتعلق بتعديل

غاية الجمعية والمسجل برقم 978/2 تاريخ 22/01/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الجمعية النسائية ـ الفرزل" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 162/أد تاريخ 12/10/1996. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والصحية والعمل بشتى الوسائل لرفع مستوى المرأة في جميع الحقول. 2 ـ العمل على إقامة ندوات ثقافية ونشرات دورية للتوعية والتثقيف. 3 ـ الاهتمام بالحياة الثقافية وإقامة محاضرات وندوات ونشاطات لاحياء التراث الثقافي والفكري. 4 ـ العمل على تأسيس دور للايتام والمعاقين مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة لانتاج وتصنيع المطرزات والعباءات وإجمالا القيام بجميع الأعمال اليدوية والحرفية على يد أعضاء الجمعية والاشتراك في المعارض وإقامتها تحت اسم "مشغل درب الحرير" علما أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. بدلا من: غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والصحية والعمل بشتى الوسائل لرفع مستوى المرأة في جميع الحقول. 2 ـ العمل على إقامة ندوات ثقافية ونشرات دورية للتوعية والتثقيف. 3 ـ الاهتمام بالحياة الثقافية وإقامة محاضرات وندوات ونشاطات لاحياء التراث الثقافي والفكري. 4 ـ العمل على تأسيس دور للايتام والمعاقين بالتعاون مع الجمعيات الخيرة والمؤسسات الإنسانية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/9/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر