All legislation

قرار Decision No. 53 29/09/2003

اعلان حل مجلس بلدية زكريت - قضاء المتن وتكليف قائمقام المتن باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
29/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 29/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2393/ب/2002 تاريخ 17/10/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية زكريت ـ قضاء المتن ـ في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام المتن أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29/9/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر