المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية زكريت ـ قضاء المتن ـ في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 53 29/09/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2393/ب/2002 تاريخ 17/10/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية زكريت ـ قضاء المتن ـ في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام المتن أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29/9/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر