All legislation

مرسوم Decree No. 10987 24/09/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العباسية (قضاء صور) باسم: "مدرسة الروابي"

Type
مرسوم · Decree
Number
10987
Date
24/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5310-5311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10987 تاريخ 24/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

ندى علي ركين المسجل بالرقم 1332/12

تاريخ 11/04/2003 والمتضمن طلب الاجازة

لها بفتح مدرسة خاصة في العباسية

(قضاء صور) باسم "مدرسة الروابي",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة ندى علي ركين المولودة عام 1971 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة للتقوية في بعض المواد ولتعليم اللغات على العقار رقم 339 ـ منطقة العباسية العقارية باسم مدرسة الروابي في العباسية (قضاء صور). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر