All legislation

مرسوم Decree No. 11016 24/09/2003

تعيين السيد بشير سعد سركيس مفوضا للحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي

Type
مرسوم · Decree
Number
11016
Date
24/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5317-5318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11016 تاريخ 24/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ

23/09/1946 لا سيما المادة 77 منه

المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ

21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات

الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ

03/06/1983 (تحديد مهام وصلاحيات مفوض

الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية),

بناء على المرسوم رقم 420 تاريخ

31/03/1999 (تعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس

العمل التحكيمية),

بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ

29/08/1998 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء

واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي

الحكومة لديها),

بناء على اقتراح وزير العمل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي السيد عادل نور الدين من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة بيروت وعين محله السيد بشير سعد سركيس (رقمه المالي: 57).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة