المادة 1
مادة 1: أعفي السيد عادل نور الدين من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة بيروت وعين محله السيد بشير سعد سركيس (رقمه المالي: 57).
مرسوم Decree No. 11016 24/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ
23/09/1946 لا سيما المادة 77 منه
المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ
21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات
الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي),
بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ
03/06/1983 (تحديد مهام وصلاحيات مفوض
الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية),
بناء على المرسوم رقم 420 تاريخ
31/03/1999 (تعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس
العمل التحكيمية),
بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ
29/08/1998 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء
واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي
الحكومة لديها),
بناء على اقتراح وزير العمل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفي السيد عادل نور الدين من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة بيروت وعين محله السيد بشير سعد سركيس (رقمه المالي: 57).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة