All legislation

قرار Decision No. 750 24/09/2003

تبنيد رقم 453 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
750
Date
24/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 750 تاريخ 24/09/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء مخلص البضائع

المرخص السيد سامي فؤاد كرم تاريخ 4 آب

2003,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18 ايلول 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 15930/2003 تاريخ 13 ايلول

2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الطاولات الخاصة بأجهزة المعلوماتية في البند التعريفي 03ـ94 ومنه في البند الفرعي الملائم للمادة المصنوعة منها, بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 24 أيلول 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا