المادة 1
مادة 1: نقل السيد حكمت عارف أبو فراج (رقمه المالي 2/112) من وظيفة محرر في ملاك مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز وعين بوظيفة رئيس مصلحة ـ درجة أولى في الملاك المذكور مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 11029 27/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 208 تاريخ 26/05/2000 لا سيما المادتين 14 و17 منه (تنظيم مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز),
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3122 تاريخ 13/04/1972 (انشاء ملاك للموظفين في كل من مشيخة عقل الطائفة الدرزية والمجلس المذهبي للطائفة),
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه,
بناء على المرسوم رقم 3980 تاريخ 06/10/2000 (تخصيص ملاك للموظفين في مشيخة عقل الطائفة الدرزية),
بناء على نتائج المباراة التي اجريت لاختيار موظفي ملاكي المشيخة والمجلس المذهبي للطائفة,
وبعد استطلاع رأي شيخ عقل الموحدين الدروز تاريخ 20/05/2003,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/09/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد حكمت عارف أبو فراج (رقمه المالي 2/112) من وظيفة محرر في ملاك مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز وعين بوظيفة رئيس مصلحة ـ درجة أولى في الملاك المذكور مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: نقل السيد رضا حسيب ابو شقرا (رقمه المالي 2/158) من وظيفة مدرس في ملاك مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز وعين بوظيفة رئيس دائرة درجة أولى في الملاك المذكور مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 3: نقل السيد عادل سليم بو كروم (رقمه المالي 3/130) من وظيفة مستكتب في ملاك مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز وعين بوظيفة مدرس فئة رابعة/ أولى في الملاك المذكور دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 4: نقل السيد كميل أديب بو حسين (رقمه المالي 3/186) كاتب في ملاك المجلس المذهبي للطائفة الدرزية إلى ملاك مشيخة العقل وعين بوظيفة مدرس فئة رابعة/ أولى دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 5: عين في ملاك مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز السادة الواردة اسماؤهم أدناه في الدرجة الأولى من الوظيفة المبينة تجاه اسم كل منهم:
مادة 6: عين في ملاك المجلس المذهبي للطائفة الدرزية بوظيفة كاتب (متمرن) فئة رابعة/ثانية ـ درجة أولى ـ كل من السيدين الوارد اسميهما ادناه: الاسم والشهرة.......تاريخ الولادة شادي حيدر فياض.....2/11/79 شادي عفيف يحيى....9/4/82
مادة 7: يبقى كل من الموظفين في ملاك مشيخة عقل الطائفة الدرزية الواردة اسماؤهم ادناه في وظائفهم السابقة بنفس الرتبة والراتب وهم السادة:
مادة 8: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /47000000/ل.ل. فقط سبعة وأربعون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 10 ـ مشيخة عقل الطائفة الدرزية والمجلس المذهبي. الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /35000000/ل.ل. فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية. البند 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /2000000/ل.ل. فقط مليونان ليرة لبنانية. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /10000000/ل.ل. فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية.
مادة 9: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 27 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة